للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأجاز بعض الفقهاء أن يُصرف من أموال الزكاة للفقراء من غير المسلمين.

أما الصدقات فتصرف للجميع، مسلمين وغير مسلمين.

وبناء على ما حلّ بهذه المناطق من كارثة، فإنه يجوز إعانة أهل هذه المناطق بدفع أموال الزكاة وأموال الصدقات لجميع الفقراء في هذه المناطق مسلمين وغير مسلمين. والله أعلم.

[٢١/ ٨٦ / ٦٦١٦]

[صرف الزكاة لمن حلت به المجاعة]

٨٣٦ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من لجنة خيرية، ونصُّه الآتي:

هل يجوز استخدام أموال الزكاة في إغاثة المسلمين في مناطق الجفاف والمجاعة في أفريقيا؟

ترى اللجنة:

أنه يجوز الصرف من أموال الزكاة في حالات المجاعة الواقعة في أفريقيا للمسلمين أولاً بوصف الفقر، ولغير المسلمين بوصف التأليف لقوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة: ٦٠]. والله أعلم.

[١/ ٢٦٣ / ١٤٨]

[تحديد (العاملين عليها) لإعطائهم الزكاة]

٨٣٧ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من مدير العلاقات العامة والإعلام في لجنة دعوية، ونصُّه:

<<  <  ج: ص:  >  >>