٣ - وفي كلتا الحالتين هل أُرجع له المبلغ ما يعادل قيمة العملة في سنة ١٩٩٠ م أم ٢٠٠٧ م؟
ونحن في الجمهورية اليمنية حالياً، هذا في حال قبوله المبلغ حسب الفتوى الشرعية، وفي حال عدم قبوله المبلغ فأين يمكنني أن أُودع المبلغ؟ وجزاكم الله خيراً.
[أجابت اللجنة بما يلي]
الدين يقضى بمثله مهما طالت المدة، وعليه فيجب على المستفتي ردُّ الدين للدائن كما أخذه والده (٤٠) ديناراً أردنياً إذا كان ذلك ممكناً، فإذا تعذر ذلك فيجب ردُّ قيمتها بأية عملة كان بحسب قيمتها يوم الرد. والله أعلم.
[٢٣/ ١٣٩ / ٧٣٧٦]
تغيُّر قيمة القرض بين وقت الاستدانة ووقت السداد
١٥٤٧ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / أحمد، ونصُّه:
سبق أن استفتيتكم عن موضوع تغيُّر قيمة العملة عند وفاء الدين وأجبتموني بالفتوى التالية:
ملاحظة: فيما يلي صورة عن الفتوى المشار إليها منقولة من الجزء الحادي عشر من سلسلة مجموعة الفتاوى الشرعية: ٢/ ١١ هـ / ٩٥ قرض / اختلاف قيمة القرض.
عرض على الهيئة الاستفتاء المقدَّم من السيد / أحمد، ونصُّه: