للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

البضاعة التي تحملها، ثم ظهر أن التأمين هو على السفينة فقط دون البضاعة.

ج ٦: نحن لا نريد اللجوء إلى القضاء، والشركة متفقة معنا في الاحتكام للشريعة الإسلامية.

[أجابت اللجنة بما يلي]

إذا ثبت أن غرق السفينة كان بتقصير أو إهمال من المسؤول عنها وجب عليه ضمان ما تلف من البضاعة، وإن كان بغير تقصير أو إهمال منه لم يضمن، ومردّ تقدير ذلك إلى أهل الخبرة في ذلك، فإن اختلفوا كان الأمر إلى القاضي، والله أعلم.

[١٥/ ١٥٧ / ٤٦٧٤]

[عجز المستأجر عن سداد ما عليه]

١٦٤٠ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عبد العزيز، ونصُّه:

كنت مستأجراً سرداباً وملحقاً في عمارة أحد ملاك العقارات لعمل معهد صحي، وقد قمت بدفع خلو قدره (٩٠٠٠) دينار، واستلمت المكان خالياً على الأسود، وقمت ببنائه وتجهيزه بكل ما يحتاجه، وكلفني هذا الأمر مبالغ باهظة، وما زلت محتفظاً بفواتيرها، وكنت منتظماً بدفع الأجرة الشهرية، إلا أنه في الآونة الأخيرة شَحَّ الوارد، فكنت أتأخر بدفع الأجرة، وكان المالك متفهماً ومقدِّراً سبب هذا التأخير، حتى قدر الله سبحانه وتعالى -وبعد فترة بسيطة- أن باع المالك العمارة إلى لجنة خيرية، واتصل أحد مسؤولي هذه اللجنة وأخبرنا بضرورة دفع الإيجار عندهم، وكنت قد تأخرت عدة أشهر، فطالبني هذا المسؤول بدفع المتأخر كله، فالتمست منه أن يجعلها على دفعات فرفض، كما طلبت منه

<<  <  ج: ص:  >  >>