للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هل يجوز الانتفاع بالعين المرهونة مقابل قرض حسن من قبل المقرض (رهن أرض زراعية، عمارة سكنية .... )؟

وتفضلوا بقبول صادق التحية والتقدير.

[أجابت الهيئة بما يلي]

يرى جمهور الفقهاء (الشافعية والمالكية والحنابلة وقول عند الحنفية) أنه ليس للمرتهن الانتفاع بالعين المرهونة في دين قرض، ولو بإذن الراهن دون عوض؛ لأنه يكون ربا.

ويجوز عند الحنفية (غير من ذكرنا) ذلك، واللجنة ترجح رأي جمهور الفقهاء. والله أعلم.

[٢٣/ ١١٩ / ٧٣٦١]


(١) السنن الصغير (رقم ٢٠٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>