للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هل للوكيل التنازل عن مال موكله؟]

١٧١٠ - حضر إلى اللجنة السيد / أحمد، وقدم الاستفتاء التالي:

توفيت امرأة وآلت تركتها إلى ابنتها وأختيها الشقيقتين، وتريد البنت من الأختين الشقيقتين أن تتنازلا لها عن ميراث أمها، علماً بأن لكل من الأختين الشقيقتين أولاداً، وإحدى هاتين الشقيقتين غير مدركة ومصابة بنوع من التخريف، ولها ابن وكيل عنها؛ فهل يجوز أن يتنازل عن حق أمه من الميراث؟

دخل المستفتي إلى اللجنة، وأفاد بأن أمه الآن بلغت درجة التخريف، لكن لها أوقات تعي ما حولها والغالب عليها التخريف، وللعلم أن أمي قد أعطتني توكيلاً عاماً قبل أن تبلغ هذه الحالة؛ فهل يحق لي أن أتنازل عن نصيبها أم لا؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

لا يجوز للمستفتي أن يتنازل عن ميراث أمه لابنة أختها؛ لأنه يعتبر وصياً على أموال أمه؛ حيث إنها في حالة من التخريف تجيز الحجر عليها، كما أنه لا يجوز التنازل إذا اعتُبر وكيلاً؛ لأن الوكيل لا يجوز له التبرع من مال الموكل إلا بنص خاص. والله أعلم.

[١٢/ ٢٣٠ / ٣٧٣٣]

[تنفيذ وكيل المتبرع ما طلبه من المشاريع الخيرية]

١٧١١ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عبد اللطيف، ونصُّه:

يرجى التكرم علماً بأن لجنتنا؛ لجنة إسلامية دعوية، تقوم بتنفيذ مشاريع خيرية في كافة المجالات التربوية والطبية والاجتماعية، ومن بين هذه المشاريع إقامة المساجد وحفر الآبار .. وغيرها.

<<  <  ج: ص:  >  >>