للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صرفها على مستحقيها جائز شرعاً أم لا يجوز، وينبغي سحبها من حساب التوفير؟.

[أجابت اللجنة]

أن الأصل حفظ هذه الأموال لتوزيعها على المستحقين، هي وما يتكون لها من نماء بصورة طبيعية عن طريق الدر والنسل في الأنعام، وعن طريق ارتفاع الأسعار في أعيان الزكاة، أما الاستثمار فلم نطلع على تصريح يسوغه شرعاً لكن لا مانع -إن شاء الله تعالى- من تنمية أموال الزكاة بالصورة التي يُؤْمن فيها بعدم نقصها، وذلك إذا توفرت ضمانات بتحمل ما يطرأ من خسارة بحيث تظل المبالغ الأصلية كما هي ويضم إليها ما ينشأ من عائد لتوزيع الجميع على المستحقين دون إخلال بدواعي التوزيع الدوري أو الطارئ، ويجب أن لا يترتب على هذا الصرف تأخير صرفها إليهم بقصد التثمير، بل يقتصر فيه على الحالات التي يحصل فيها التأخير لمراعاة المصلحة الراجحة لوجود الصرف ومواعيده، ولا عبرة بقصد الاستثمار وحده فإنه لا يصار إليه للسبب المبين. والله أعلم.

[١/ ٢٩٥ / ١٩٠]

ادِّخار فائض الزكاة لحاجة الفقراء في العام القادم

٧٨٨ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من عضو لجنة للزكاة السيد / أحمد، ونصُّه:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

لا يخفى على سيادتكم أن موارد لجان الزكاة من أموال الزكاة تختلف من عام إلى آخر، ففي بعض السنين تزيد هذه الموارد عن حاجة المستحقين، وفي

<<  <  ج: ص:  >  >>