للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

التقصير فيما وُكِّل فيه من التضحية

١١٣٥ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / محمد، ونصُّه:

أعطيت أموالاً بقصد الأضاحي إلى مدير جمعية في سريلانكا لكنه قال بعد ذلك: إنه نسي أن يذبح عدد ٧ منها، لذلك أرغب في استرجاع مبالغها لأنني أنا المؤتمن على ذلك، وأنا الذي أعطيتها، وأنا أخذتها من مصادر معروفة؛ فهل يحق له أن يطلب مني أسماء الجهات التي أعطتني المبالغ، أم إنّ عليه أن يردها لي بصفتي أنا الذي سلمتها له، وأنا أخاطب أصحاب الأموال واستشارتهم بها؟

ملاحظة: أنا بصفتي حامل هذه الأمانة وسلمتها له (أطلب تسليمها لي)، وأنا شخصياً أراجع صاحب الشأن.

[أجابت اللجنة بما يلي]

مدير الجمعية وكيل عن المستفتي في تنفيذ مشروع الأضاحي الذي أوكله إليه المستفتي، ولا يجوز له مخالفة شروط الوكالة ولا التقصير فيها، وما دام قد قصر فذبح بعض الأضاحي دون جميعها ومضى وقت التضحية، فعلى هذا الوكيل أن يرد باقي قيمة الأضاحي التي لم يذبحها إلى موكله إذا طلبها منه، وليس له أن يمتنع عن ذلك بحجة أنه يريد أن يكلم في ذلك أصحاب الأضاحي أنفسهم؛ لأن العلاقة بينه وبين موكله، ولا يوجد علاقة بينه وبين أصحاب الأضاحي. والله أعلم.

[٢١/ ١١٤ / ٦٦٤٧]

مخالفة الموكَّل في نوع الأضحية

١١٣٦ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / أسامة، ونصُّه:

<<  <  ج: ص:  >  >>