الكذب والتزوير، وهما من المحرمات، والله تعالى أعلم.
[١٣/ ٢١٧ / ٤١١٤]
[تنظيم الجمعية التعاونية رحلات للعمرة]
١٨٠٠ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / محمد، ونصُّه:
تقوم الجمعيات التعاونية بتنظيم رحلات عمرة للأعضاء والمساهمين فيها، حيث يتم الإنفاق على هذه الرحلات من أموال الجمعيات التي هي في الأصل أموال المساهمين فيها، وتتفاوت تكلفة الفرد في هذه الرحلات ما بين جمعية وأخرى من (٢٠) دينار إلى (٧٠) دينار، وذلك تبعاً لتفاوت هذه الجمعيات في أحجامها، وعدد المساهمين فيها.
وتجدر الإشارة إلى أن القرار الوزاري رقم ١٩٥ لسنة ٢٠٠٠ بشأن تنظيم العمل التعاوني، والصادر من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، وقد أجاز للجمعيات في مادته رقم (٢٨) تنظيم رحلات العمرة للمساهمين فيها وفق الضوابط التالية:
- ألا تزيد مساهمة الجمعية عن ٢٠ % من إجمالي تكاليف الرحلة.
- أن يكون المساهم قد مضى على عضويته بالجمعية عاماً على الأقل من تاريخ القيام بالرحلة، شرطاً لمشاركته في العمرة، وتكون الأولوية لمن لم يسبق له التمتع بتلك الميزة.
- ألا تزيد تكاليف الرحلة الإجمالية التي تتحملها الجمعية عن ١٠ % من إجمالي المبلغ المخصص لبند الخدمات الاجتماعية، والموزع للسنة المالية السابقة على القيام بالرحلة.