للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب الهدايا والهبات]

الهدايا المقدَّمة في المناسبات والأفراح

١٨٩٨ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / رضا، ونصُّه:

ما الحكم الشرعي فيما يهديه بعض الناس لأصدقائهم في بعض المناسبات كالزواج والنجاح، علماً بأن هذه الهدايا تكون في بعض المرات نقوداً، وفي بعض المرات تكون من أثاث المنزل، هل تعدّ ديناً يجب أن يرده الشخص لمن أهداه له؟ أم إنه هدية؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

الهدايا مطلوبة شرعاً؛ لما تجلبه بين الناس من التوادِّ والمحبَّة بنص حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «تهادوا تحابوا» أخرجه البخاري في (الأدب المفرد) من حديث أبي هريرة، وحسّنه ابن حجر في (التلخيص) (٣/ ٧٠).

وأما رد هدية إلى المهدي ممن أهدى له إذا لم يشترط عليه ذلك؛ فإنه يخضع لأحوال الناس وظروفهم، وما يقضي به العرف بينهم، فإن قضت الظروف أو العرف بالرد فإنه يلزم الرد. والله أعلم.

[١٩/ ٢٠٥ / ٦٠٠١]

العدل بين الأبناء في العطيّة

١٨٩٩ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / كامل، ونصُّه:

<<  <  ج: ص:  >  >>