للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المتوفى؛ حيث لم تمض أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة؛ فيكون العقد فاسداً، وعليه إعادة العقد بعد مضي عدة الوفاة بإذنها ورضاها مع توافر جميع الشروط الشرعية. والله أعلم.

[٣/ ٣٢٩ / ٩٥٢]

هل له أن يزوج ابنته وجدّتها في العدة؟

٢٣٧٦ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / متعب؛ وهو الآتي:

لي بنت عقد عليها أحد الأشخاص من مدة، ولكنه لم يدخل بها حتى الآن، وقد توفي عمي (والد زوجتي) من مدة شهرين، وأنا الآن أريد أن أزوج ابنتي، ولكن زوجتي رفضت ذلك الآن وقالت: ننتظر حتى تنتهي والدتي من العدة (التي هي زوجة عمي المتوفى)؛ وسؤالي هو:

هل يجوز لي أن أزوج ابنتي الآن، وعمتي التي هي جدة ابنتي لا تزال في العدة؟ وهل يجوز لعمتي (المعتدة) أن تنظر إلى الذهب أم لا؟ وهل يجوز لها أن تذهب للزفاف؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

إنه من حق المستفتي أن يزف ابنته إلى زوجها من الآن، وليس هناك مانع شرعي يمنع من ذلك، ولزوجة المتوفى أن تحضر الزفاف، وأن تنظر إلى الذهب، وأن تفعل الأفعال العادية مع الستر وترك الزينة. والله أعلم.

[٣/ ٣٣١ / ٩٥٥]

<<  <  ج: ص:  >  >>