للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أفتونا مأجورين عن الحكم الشرعي فيمن أجَّر بيتاً أو داراً أو عقاراً أو شقة على مجموعة من الناس رجالاً كانوا أو نساءً، مع علمه اليقيني بأنهم سيتخذون هذه الدار أو الشقة وكراً للفساد ولممارسة ما حرم الله.

فما الحكم الشرعي في المال العائد على المؤجِّر؟ وما موقف الشرع من المستأجر المتخذ عقارات المسلمين أوكاراً؟ والحكم إن جهل المؤجر بحقيقة ما يفعل المستأجر؟ وهل على أحد منهم من الإثم شيء؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

بأنه لا يجوز تأجير بيتٍ أو دارٍ أو عقارٍ لمن يتخذه مكاناً لممارسة ما حرم الله، ويحرم على المؤجر أخذ الأجرة على ذلك إذا علم يقيناً بأن المستأجرين سيمارسون فيها ما حرم الله، وإذا قبض الأجرة فعليه أن يتخلص منها بدفعها إلى الفقراء والمحتاجين.

أما من كان يجهل الغرض من استئجار هذه الأماكن فلا إثم عليه إذا لم يكن بمقدوره أن يعلم الغرض من التأجير ولم يقصِّر في ذلك، وتحل له الأجرة، ويجب شرعاً تعزير المؤجر والمستأجر بما يردعهما ويزجر غيرهما، ويجب على من علم بمثل هذه الأمور رفع الأمر إلى السلطات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة. والله أعلم.

[٧/ ١٨٧ / ٢١١٢]

[تأجير أشرطة الفيديو والأغاني]

١٦١٤ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / صلاح، ونصُّه:

هل يجوز شرعاً أن يستأجر المسلم في بيع أشرطة الأغاني أو الفيديو؟ وإذا

<<  <  ج: ص:  >  >>