ويقول:«فدعو الربا والريبة» رواه أحمد (١). والله أعلم.
[١٢/ ٢٣٦ / ٣٧٣٨]
[استخدام الموظف أجهزة الدولة لأغراض خاصة]
١٨٤٢ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / سليم، ونصُّه:
ما حكم الشرع في القضية التالية، ومن يمارسها ويتعاون ويخضع لها، وما الحل لهذه المشكلة؟
هو استخدام العاملين والمسؤولين في الدولة أجهزة وأثاث ووسائل النقل والاتصال المملوكة للدولة لاستخدامهم الخاص، وقد يكون استخداماً ربحياً بعض الأحيان، الموظف يستغل ما دونه إدارياً والمسؤول كذلك بحكم سلطته، في أوقات العمل الرسمي وغيرها بدون مقابل، والحجة أنا طلبت منه وهو وافق. أفتونا مأجورين.
[أجابت اللجنة بما يلي]
لا يجوز لأي موظف في الدولة أن يستخدم الأجهزة والأثاث ووسائل النقل وغيرها المملوكة للدولة لمصالح خاصة له، لا تتعلق بمستلزمات عمله، إلا إذا كانت أنظمة الدولة تسمح بذلك، أو كان الاستخدام قليلاً مأذوناً به ومعتاداً في العرف؛ فإذا استخدم الموظف هذه الأشياء المملوكة للدولة لمصالحه الخاصة دون أن تسمح به الأنظمة أو يقتضيه العرف؛ فإنه يضمن للدولة مقدار ما استهلكه من أجهزتها، أما استخدام العمال في غير الأعمال الرسمية المنوطة بهم؛ فإن كان
(١) رقم (٢٤٦)، موقوفاً على عمر رضي الله عنه من قوله.