للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أنا متزوج سنة ١٩٨٢ م، ونطقت بالطلاق مرة واحدة، وقد حصلت بتاريخ ١٠/ ٧ / ٨٩ م، فقد حصل خلاف بيني وبين زوجتي فقلت لها: (أنت طالق)، وبتاريخ ١٧/ ٧ / ٨٩ راجعتها وعاشرتها.

وبتاريخ ٢٦/ ٧ / ٨٩، حصل خلاف بيني وبينها فقالت لي: لا أريدك، وأريد منك أن تطلّقني وسوف أتنازل عن المؤخّر، ولكنني لم أطلّقها حتى الآن، وهي تدعي الآن أنني لست زوجها، وتقول لي: إنها اتصلت بالدكتور / خالد المذكور فأخبرها بأن المراجعة لا تصح إلا بشاهدين.

أرجو إفتائي ولكم جزيل الشكر.

واستفسرت اللجنة من الزوج فقرّر ما كتب في طلب الاستفتاء.

واستدعت اللجنة الزوجة واستفسرت منها فوافقت الزوج على أقواله، وأفادت بأنه بتاريخ ٢٦/ ٧ / ٨٩ حصل خلاف بيني وبينه بسبب كثرة أسفاره وأنا لم أطلب منه الطلاق، ولم أقل له بأنني لا أريدك، ولكنه هو الذي جاءني قال لي أمام شهود: (أنا لا أريدك وسوف أطلقك إذا تنازلتِ عن المؤخّر)، ولكن لم يحصل بيننا طلاق غير المرّة الأولى.

[أجابت اللجنة بما يلي]

بأن المستفتي وقعت منه طلقة أولى رجعية، وقد راجعها وهي في العِدّة، وتبقى معه على طلقتين. والله أعلم.

[٦/ ٢٣٥ / ١٨٩٤]

[طلاق الزوجة طاعة للوالدين]

٢٢١٤ - حضر إلى اللجنة السيد / يوسف، ومعه زوجته السيدة / لطيفة، وقدم الاستفتاء التالي:

<<  <  ج: ص:  >  >>