٤٥٨ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / يوسف، ونصُّه:
ما الأعذار المبيحة للجمع بين الصلوات؟
[أجابت اللجنة بما يلي]
الأصل في الصلوات الخمس أن تؤدى كل منها في وقتها، من غير تقديم ولا تأخير ولا جمع، لقوله تعالى:{إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا}[النساء: ١٠٣].
أما جمع الصلوات الظهر مع العصر، والمغرب مع العشاء، جمع تقديم أو جمع تأخير، فقد اتفق الفقهاء على الجمع للحاج في يوم عرفة، حيث يجمع الظهر مع العصر جمع تقديم في عرفة، ويجمع المغرب مع العشاء جمع تأخير في مزدلفة، مع القصر للمسافر عند الجمهور، وللحاج مطلقاً عند بعضهم، واختلفوا فيما سوى ذلك، والله أعلم.
[١٩/ ٦٥ / ٥٨٩٠]
[الجمع بين الصلاتين للحدث الدائم]
٤٥٩ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عبد الله، وهو:
ما قولكم فيمن فيه حدث دائم؛ كمن ابتلي بفتح مخرج تحت سرته لخروج بوله وغائطه لانسداد السبيلين فيه، هل يحلُّ له مثلاً أن يجمع بين صلاتي الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء في وضوء واحد؛ استناداً إلى فتوى أفتاه بها عالم من العلماء؟