للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يوجد لدينا بضاعة في المخزن وهي راكدة، ولكن اللجان الخيرية بحاجة ماسّة إليها؛ فهل يمكن خصم مبلغ كلفة هذه البضاعة من مبلغ الزكاة؟

فمثلاً لو كانت الزكاة المستحقة علينا ٢٠٠٠ دينار؛ فهل يمكن إعطاء جزء أو جميع هذه البضاعة بصورة عينات مثلاً ٥٠٠ دينار، والباقي ١٥٠٠ دينار تدفع نقداً.

[أجابت اللجنة بما يلي]

لا مانع شرعاً من أن يخرج التاجر الزكاة المتوجبة عليه كلها أو بعضها أعياناً وسلعاً وبضائع، ولو كانت هذه السلع راكدة في مخزنه منذ مدة من الزمن، ما دامت صالحة للاستعمال ولها قيمة في السوق، بشرط أن يحسبها على الفقراء بقيمتها السوقية يوم إخراجها. والله أعلم.

[١٦/ ٩١ / ٤٩١٥]

[بيع مواد الزكاة العينية وتوزيع ثمنها]

٨٩٧ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / جاسم، رئيس لجنة ( ... )، ونصُّه:

نرجو التكرم بالإجابة على هذا السؤال حول بيع المواد العينية.

والسؤال هو: أنه أحياناً تصل إلى اللجنة مواد عينية عبارة عن زكاة عروض؛ فهل يجوز للجنة أن تبيع هذه المواد العينية، وتودع هذه الأموال في حساب الزكاة؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

الأصل أنه يجب توزيع هذه المواد العينية فور وصولها إلى اللجنة إذا أمكن

<<  <  ج: ص:  >  >>