للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أجابت اللجنة بما يلي]

الأصل أنه لا يجوز للمسلم أن يعمل في محل يقدم فيه طعام أو شراب محرّم، ولا أن يستقبل الزبائن الذين يتعاطون المحرّم، وكذلك من يدير المحل، وأما المحاسب فإن كان يقبض الثمن؛ فلا يجوز له تولِّي ذلك، وإن كان عمله رصد الحسابات أو تدقيقها؛ فيكره ولا يحرم، وأما غسل الصحون فيجوز، وهذا كله ما لم يكن مضطراً إلى العمل، أو في حاجة شديدة إليه فيعمل إلى أن يجد عملاً مباحاً.

ولا يحرم على المسلم أن يجلس في محل يقدم الخمور، وعليه أن يجتنب الجلوس على مائدة يقدم عليها خمر، ولكن يجلس على مائدة أخرى ليس عليها خمر؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعدنَّ على مائدة يدار عليها الخمر» رواه أحمد (١). والله أعلم.

[٥/ ١٣١ / ١٤٧١]

[العمل في شركة تتخلل أنشطتها بعض المحرمات]

١٨١١ - حضر أمام اللجنة السيد / سمير، وقدم الاستفتاء التالي:

أعمل مديراً مالياً وإدارياً في شركة استثمار، وسأحاول أن أوضح لكم فيما يلي جوانب وميكانيكية الأعمال الفنية التي تقوم بها الشركة، وكذلك الأعمال التي أقوم بها بصفتي الوظيفية؛ وذلك تسهيلاً لكم للوصول إلى الحكم الشرعي السليم.

أولاً: الشركة: طبيعة الأنشطة والعمليات:


(١) رقم (١٤٦٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>