١٩٥١ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عبد اللطيف، ونصُّه:
أنا شخص كنت متزوجاً ثم طلقت زوجتي، وهي موظفة، ولا زالت تأخذ راتباً تقاعدياً من التأمينات الاجتماعية؛ لأنها أخفت على جهة العمل ما تم من شطبها من ملف الجنسية بعد الطلاق، فهل يجب عليَّ أن أبلغ جهة العمل بأنها شطبت، وألغيت من ملف جنسيتي، علماً بأنها عادت للعمل براتب آخر بعقد خاص بدعوى أنها مضافة في ملف جنسيتي.
[أجابت اللجنة بما يلي]
ما دامت هذه المرأة مخالفة لأمر ولي الأمر في مسألة هي من حقِّه، وفيها تجاوز على أموال الدولة؛ فالواجب على المستفتي وعلى كل من يعلم بهذه المخالفة أن ينصح هذه المرأة، وأن يكرر لها النصح لتعديل وضعها، فإن لم تستجب فعليه أن يرفع الأمر إلى السلطات المختصة لمنع هذه المخالفة، وذلك من باب الحسبة الواجبة، والله أعلم. ...
[١٤/ ٣٩٨ / ٤٥٤٨]
[الغش والتلاعب لأخذ أموال القصر]
١٩٥٢ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / خالد، ونصُّه:
١ - هل يجوز الكذب على لسان المتوفاة من قبل أخيها أو غيره؛ لاستلامه مال اليتامى (الأطفال)، وما هو عقاب من يفعل ذلك؟
٢ - ما هو عقاب من يعلم بأن ما ادعاه أخوهم كذب، ويكتم الشهادة؟
٣ - هل يجوز لأي جهة تسليم مال المتوفاة، ولو جزء منه دون أدلة، وإن