٢٩٩٩ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / محمد، ونصُّه:
أرجو التفضل بإفادتي بفتوى لجنتكم الموقرة في حكم وسم الغنم، أو قطع أطراف آذانها؛ للدلالة على ملكية القطيع، وذلك بتفصيل وإيضاح .. أفيدوني جزاكم الله خيراً.
[أجابت اللجنة بما يلي]
إذا كان في وسم الحيوانات بالكي أو بثقب الأذن أو شقها أو غير ذلك مصلحة لصاحبها؛ كالتعرف عليها أو تمييزها عن غيرها أو غير ذلك فإنه يجوز؛ لحديث أنس رضي الله عنه قال:«غدوت إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعبد الله بن أبي طلحة ليُحنِّكه، فوافيته وفي يده المِيسَم يَسِمُ إبل الصدقة» رواه البخاري، وفي رواية لأحمد وابن ماجه:«دخلت على النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو يَسِمُ غنماً في آذانها»، إلَّا أنه يشترط أن يكون بأقل قدر ممكن من الإيلام لها.
أمّا وشمها لغير حاجة أو مصلحة؛ فلا يجوز؛ لما فيه من الإيلام لغير معنى وهو عبث محرّم، وتشير اللجنة إلى أنه إذا وجد في الوسائل الحديثة طرق أخف إيلاماً للحيوان، وأقل ضرراً به؛ فإنه يلجأ إلى هذه الوسائل والطرق بدلاً من الوسم؛ ارتكاباً لأخف الضررين، وبخاصة أنه قد يتكرر انتقال ملك الحيوان من