للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في ذلك الساعتان والخاتمان، وذلك بعد أن تأخذ المستفتية ما يخصها من مقتنياتها الخاصة، والله أعلم.

[١١/ ٣٥٦ / ٣٤٥٤]

[مكافأة نهاية الخدمة جزء من تركة المتوفى]

٢٥٠٨ - حضرت إلى اللجنة السيدة / آمنة - وقدمت الاستفتاء الآتي:

توفي (مصطفى) وقُسِّمت تركته على زوجته وأولاده حسب الشريعة الإسلامية، وكان يعمل في وزارة (ما) وخرجت له أموال من الوزارة وهي عبارة عن:

١ - مكافأة نهاية الخدمة.

٢ - إعانة الوفاة. ومجموع هذه الأموال (٧٣٥. ٩٢٩) د. ك.

وقد ذهبنا إلى المحكمة لاستلام وقسمة هذه الأموال حسب الشريعة الإسلامية، فقالوا لنا في المحكمة: إن هذه الأموال تقسم على التساوي بين الذكر والأنثى، أي لا يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين، فهل هذه القسمة جائزة في الشريعة الإسلامية؟ وكيف نقسم مكافأة نهاية الخدمة وإعانة الوفاة؟ ولكم الشكر، علماً بأن للمتوفى أخاً شقيقاً وأختاً شقيقة وأختاً لأم.

[أجابت اللجنة بما يلي]

بأن مكافأة نهاية الخدمة توزع توزيع الميراث الشرعي كما هو مبين في الفتوى السابقة الصادرة (عن الإدارة) وليس على سبيل التساوي؛ وذلك لأن مكافأة نهاية الخدمة جزء من تركة المتوفى، والله أعلم.

[٦/ ٢٨٥ / ١٩٣٤]

<<  <  ج: ص:  >  >>