للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أما بالنسبة للمريض بمرض ميؤوس منه، إذا طرأ عليه مرض آخر قابل للعلاج ويؤدي للوفاة إذا أهمل، فإنه يطبق عليه الحكم الأصلي للتداوي، وهو عدم الوجوب من جهة الشرع؛ لأن حصول الشفاء بالتداوي أمر ظني، وهو مطلوب على سبيل الترغيب لا على سبيل الوجوب.

أما من جهة التعليمات الطبية والقرارات الرسمية المنظمة لها، فيجب شرعاً العمل بما تقضي به فيما لا يتنافى مع الشرع. والله أعلم.

[٢/ ٣١٩ / ٦٧٠]

[نزع أجهزة إنعاش عن مريض ميئوس منه]

٣٢٧٣ - عرض على الهيئة الاستفتاء المقدَّم من السيد / محمد، ونصُّه:

أصيبت شقيقتي بجلطة في القلب وأخرى في الدماغ، ونتج عن ذلك دخولها في غيبوبة، ووضع لها الأطباء في المستشفى أجهزة للتنفس الصناعي وللقلب، وقالوا في تشخيص حالتها: إنه ميئوس منها، وميتة دماغياً.

والسؤال: هل يجوز نزع هذه الأجهزة عنها؟

[أجابت الهيئة بما يلي]

إذا تعطلت جميع وظائف الدماغ تعطلاً نهائياً، وحكم الأطباء الاختصاصيون الخبراء بأن هذا التعطل لا رجعة فيه، وأخذ الدماغ في التحلل، ففي هذه الحال يسوغ رفع أجهزة الإنعاش المركبة على الشخص، وإن كان بعض الأعضاء كالقلب مثلاً لا يزال يعمل آلياً بفعل الأجهزة المركبة. والله أعلم.

[٢١/ ٣٩٩ / ٦٨٧٦]

<<  <  ج: ص:  >  >>