هذا وقد تم النص بصورة صحيحة في المادة (١٧) باللائحة على أن لا يقل إجمالي مستحقات العضو في جميع الأحوال عن إجمالي الاشتراكات التي قام بسدادها، ولا تزيد الإعانة المستحقة عن (٨٥٠٠) د. ك.
[أجابت الهيئة بما يلي]
بعد الاطلاع على النظام الأساسي لصندوق الزمالة لأعضاء عمال شركة البترول الوطنية المرفق مع الاستفتاء، رأت هيئة الفتوى أن هذا النظام يعتبر تكافلاً اجتماعياً مشروعاً، خالياً من المحاذير الشرعية، كما رأت أن هذه المبالغ التي تدفع للموظف فوق ما دفعه من باب الهبة والتبرع له، وعليه فلا مانع شرعاً من الاشتراك فيه. والله أعلم.