الانضمام إليه، ومن ثم منحهم مكافأة حين انتهاء خدماتهم وفق نظام محدد، وقد سبق أن تم استطلاع فضيلتكم حول هذا النظام، وتم تزويدنا برأيكم بموجب الفتوى رقم (٨٦ ع / ٩٧) بتاريخ ١٤/ ٥ / ١٩٩٧.
وحيث إن النقابة قد قامت بتعديل بعض مواد اللائحة المتعلقة باحتساب مقدار مستحقات الأعضاء وفق شرائح محددة، فضلاً عن شروعها في الاتفاق مع عدة شركات تجارية لإجراء بعض التعاقدات معها لصالح العمال؛ لذلك فقد رأت النقابة بأنه من الأهمية بمكان عرض الموضوعين التاليين على فضيلتكم لتبيان رأي الشرع حولهما وتفصيلهما على النحو التالي:
تعديل نظام احتساب مستحقات الأعضاء:
لقد تم تعديل اللائحة بحيث يراعى فيها قواعد العدل والمنطق حين احتساب مستحقات الأعضاء الذين انتهت خدماتهم بالشركة، وذلك بتحديد شرائح معينة تزداد بازدياد مدة الاشتراك من خلال ضرب مدة الاشتراك في عدد الأعضاء المسددين لاشتراكاتهم في تاريخ انتهاء الخدمة مضروباً في شريحة معينة على ضوء مدة الاشتراك، والشرائح يتم احتسابها على النحو التالي:
في الخمس سنوات الأولى ١٢٥ فلساً عن كل سنة.
في الخمس سنوات الثانية ١٥٠ فلساً عن كل سنة.
في الخمس سنوات الثالثة ١٧٥ فلساً عن كل سنة.
في الخمس سنوات الرابعة ٢٠٠ فلس عن كل سنة.
والمدة التي تزيد عن الخمس سنوات الرابعة يستحق عنها إعانة بواقع ٥٠ فلساً عن كل سنة، وتوضيحاً للأمر نضرب المثال التالي:
موظف لديه اشتراك بالصندوق لمدة ٢٢ سنة، ومن تاريخ إحالته للتقاعد كان عدد الأعضاء المنضمين للصندوق يبلغ ٢٥٠٠ عضواً، فبالتالي تحسب مستحقاته