للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لأحوالهم العامة في لبنان واستحالة جمع الأموال من مناطقهم التي أنهكتها الحرب الطويلة وآخرها تدمير جزء كبير من بلدتهم، وإذا لم تفعل اللجنة ذلك فستتجدد الاشتباكات بين تلك العائلات ويسقط المزيد من الضحايا.

والسؤال: هل يجوز الدفع لهذا الأمر من مال الزكاة؟

[وبعد استعراض الموضوع أجابت اللجنة]

يجوز الدفع من الزكاة للذين تحملوا هذه الدِّيات، وضمان المتْلَفَات لإصلاح ذات البَيْن ولو كان المتحملون أغنياء؛ لأنه من صنْفِ الغارمين المنصوص عليهم في آية الصدقات، ويجوز الدفع من الزكاة للأيتام مباشرة إذا كانوا فقراء. والله سبحانه وتعالى أعلم.

[١/ ٢٨٧ / ١٨٣]

دفعُ الزكاة للأصول والفروع

٨٦٥ - وعرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من / محمد، ونصُّه: أنا

رجل عامل وعندي عشرة أبناء (٥) ذكور و (٥) إناث من فضل ربي، وبحمد الله.

س ١: هل يجوز دفع الزكاة إلى ابن البنت إذا كان بحاجة؟

س ٢: هل يجوز دفع الزكاة إلى زوج ابنتي أو إلى أبنائها حتى لو كان صهري قريباً مني بالقرابة؟

س ٣: وهل يجوز دفع الزكاة إلى أخت عزباء مع أنه يعولها أخ غيري. هل أزكي لها أم لا؟ أعطيها من الزكاة أم لا؟

<<  <  ج: ص:  >  >>