للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا يُحتجُّ بفعل النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه جمع بين تسع؛ لأن هذا من خصائصه -صلى الله عليه وسلم-، وقد نهى أمته عن الجمع بين أكثر من أربع.

أما قوله تعالى: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} فمعناه أنه إن خفتم من تعداد النساء ألا تعدلوا بينهن كما قال تعالى: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ} [النساء: ١٢٩] فمن خاف من ذلك فليقتصر على واحدة أو على الجواري السَّراري؛ فإنه لا يجب قسم بينهن ولكن يُستحبُّ.

ويتعذّر في عصرنا الحديث التسرّي بالإماء وملكهن ملك اليمين؛ وذلك لانتفاء الرِّق في العصر الحديث أو ندرة وجوده، مما يتعذّر معه الاطمئنان إلى صحة مصدره، حيث غلب عليه الغصب والسرقة، وتوارثه الناس في بعض البيئات المحدودة على أنه رِقٌّ، وهو ليس كذلك. والله أعلم.

[١٠/ ٢٣١ / ٢٩٧٩]

ما هي شروط السماح بتعدّد الزوجات؟

٢١٩١ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيدة / شعاع، ونصُّه:

هل حدّد الإسلام شروط إباحة تعدد الزوجات فقط بالعدالة، أم أن التعدد يكون بسبب ظروف معينة كمرض الزوجة أو عدم الإنجاب؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

لم يحدّد الإسلام شروطاً لتعدد الزوجات سوى أن لا يزيد على أربع زوجات، هذا من الناحية القضائية، أما من الناحية الدينية فالتعدُّد مشروط بالعزم على العدل بينهن العدل المستطاع، وهو العدل في النفقة والمبيت، أما العدل بينهن في المحبَّة فليس شرطاً أصلاً لأمرين:

<<  <  ج: ص:  >  >>