١١٨٩ - عرض على اللجنة السؤال المقدَّم من السيد / مالك، ونصّه كالآتي:
اشترى شخص أرضاً في باكستان، ولكن لعدم قدرته على الذهاب إلى هناك من الكويت، فوّض والدَ زوجته في شراء الأرض باسم زوجته لوجودها هناك، ليس إلاَّ؛ بماله الخاص، وليس بنيَّة الهبة، ودفع نصف المبلغ وبقي النصف الآخر، وحصل بعد ذلك أبغض الحلال إلى الله، فطلّق زوجته لسبب لا يتعلق بموضوع الفتوى، أرجو من فضيلتكم التكرم ببيان لمن تكون ملكية الأرض المشتراة؛ للزوج أم للزوجة؟ وجزاكم الله خيراً.
[أجابت اللجنة بما يلي]
إن صحّ ما يدّعيه السائل من أنّه قصد أن يكون الشراءُ له هو، وأن يكون التّسجيل فقط باسم الزوجة صوريّاً، فإنّ الأرضَ المشتراةَ للزّوج، وهذا يتوقف على الإقرار أو إثبات الصّوريّة في التّسجيل، والله أعلم.
[٢/ ٢٥٠ / ٦٠٧]
تملّك الزّوجة ما أُعطيت بدون لفظ
١١٩٠ - عرض السؤال المقدَّم من السيد / عبد الفتاح، وهو:
اشترى رجل لزوجته ذهباً، ومات هذا الزوج، ولم يقل إنّ هذا الذهب