للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعند ذلك سافر معي إلى بلد آخر واستخرج فتوى شرعية تفيد أنني ما زلت زوجته وعلى عصمته، ومعي صورة من الفتوى وصورة عن شهادة طلاقي من محكمة الكويت.

وسؤالي لكم: هل أنا مُحَرَّمة عليه، أم ما زلت زوجته وعلى عصمته؟

اطلّعت اللجنة على حكم المحكمة الصادر بتاريخ ١٨/ ٤ / ١٩٨٤ م القاضي بأنها مطلَّقة منه ثلاثاً، وبانت منه بينونة كبرى.

[أجابت اللجنة بما يلي]

بأنها أصبحت مُحَرَّمة على زوجها ولا تَحلُّ له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً شرعياً صحيحاً ويموت عنها أو يطلقها وتنتهي عِدَّتها، ولا عبرة بأي فتوى تصدر على خلاف ذلك. والله أعلم.

[٤/ ٢٦٤ / ١٢٣٩]

لا يصبح طلاق القاضي سارياً إلا بعد الاستئناف

٢٣٠٣ - حضر إلى اللجنة السيد / ربيع، ولم تحضر معه زوجته السيدة / فوزية، وقدم الاستفتاء التالي:

اختلفتُ مع زوجتي فرفَعَتْ ضدي قضية طلب طلاق في المحكمة، ثم تصالحنا قبل صدور الحكم الذي كان في ٣١/ ١ / ٢٠٠٧ م، بشهر ونصف، وعاشرتها معاشرة الأزواج، ثم صدر الحكم المرفق المؤرخ بـ ٣١/ ١ / ٢٠٠٧، بالطلاق طلقة بائنة للضرر، وأنّ عليها العِدَّة الشرعية من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائياً، علماً أنني عاشرتها حتى بعد صدور هذا الحكم؛ لعدم علمنا به، لأنه جاء متأخِّراً. فما حكم صلحنا ومعاشرتنا؟

<<  <  ج: ص:  >  >>