للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا يفطر به بحال. والله أعلم.

[١/ ٢٤٤ / ١٢٨]

[التحاميل الشرجية أثناء الصوم]

٩٦٦ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / طارق، ونصُّه:

ما حكم أخذ التحاميل الشرجية أثناء الصوم لضرورة صحية؟ وإذا كان الجواب بعدم الجواز؛ فما الحكم بالنسبة لمن فعل ذلك جاهلاً، وماذا يترتب عليه؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

التحاميل الشرجية في النهار مفطرة للصائم، سواء استعملها لضرورة أو غيرها، فإذا احتاج إليها لضرورة؛ فعليه قضاء اليوم الذي تناولها فيه، هذا إذا كان عالماً بأنها مفطرة للصائم، فإذا كان جاهلاً بذلك؛ فعليه القضاء أيضاً عند الجمهور، وهو الراجح لدى اللجنة للاحتياط. والله أعلم.

[١٨/ ١٥٧ / ٥٦١١]

[حقن الإبرة في نهار رمضان]

٩٦٧ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عبد الله، ونصُّه:

فتاة لديها تكسُّر في الدم تأخذ كل يوم إبرة في منطقة البطن لتقليل مستوى الحديد في الجسم لتعيش؛ فهل يجوز لها الصيام أم لا؟ وهل الإبرة تؤدي إلى إفطارها إذا كانت صائمة؟ وفي عكس ذلك ماذا عليها أن تفعل حسب حكم الشريعة؟

<<  <  ج: ص:  >  >>