للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حكم من بات بالخطأ خارج منطقة مزدلفة، أو تعذر عليه لضيق المكان المبيت فيها، وذلك في المذاهب الأربعة.

[أجابت اللجنة بما يلي]

ذهب جمهور الفقهاء (الحنفية، والمالكية، والشافعية في قول، وهو رواية عن أحمد) إلى أن المبيت في مزدلفة للحاج ليلة النحر سنة، فلا يجب بتركه شيء لعذر، أو لغير عذر.

وذهب بعض الفقهاء (الشافعية في الأصح، وهو المذهب عن الحنبلية) إلى أنه واجب يجب بتركه دم، إن لم يكن لعذر، فإن كان لعذر لم يجب فيه شيء، والخطأ وضيق المكان في وقت الزحام عذر مبرر لعدم المبيت، وعليه فليس على المستفتي شيء في تركه المبيت في مزدلفة باتفاق الفقهاء، وفق ما تقدم، والله أعلم.

[١٥/ ١١٩ / ٤٦٥١]

[الخروج من مزدلفة قبل منتصف الليل]

١٠٧٨ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / محمد، ونصُّه:

نرجو التكرم بإفادتنا بالرأي الشرعي حول مدى جواز إلزام أصحاب حملات الحج بعدم الدفع من مزدلفة لأصحاب الأعذار إلا بعد غياب القمر، حيث إن بعض أصحاب الحملات يبدؤون بالدفع من مزدلفة بعد الساعة الثانية عشر ليلاً، مع رجاء التنبيه على حملات الحج الكويتية أن (من يقصر يتعرض للغرامة)، حيث إنهم يتعجلون بعدم المبيت للحجاج بمزدلفة، وبمجرد الخروج من عرفات يمكثون بمزدلفة حتى الساعة ١٢ بالليل، وبعدها يبدؤون الخروج من

<<  <  ج: ص:  >  >>