للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال المستفتي للّجنة: إنه تزوج بها بعد ثلاثة أشهر وعِدّة أيام من تركها النصراني.

[أجابت اللجنة بما يلي]

أجمع الفقهاء على أن زواج المسلمة من غير المسلم باطل، سواء كان الزوج كتابيّاً أو غير كتابيّ، وأن الدخول بعده حرام يستوجب العقوبة، ولا يترتب على العقد الباطل أي أثر من آثار النكاح الصحيح إذا لم يحصل بعده دخول، فإذا حصل بعده دخول مع الجهل ببطلانه فعلى الرجل والمرأة التفرّق فوراً، وعلى المرأة أن تستبرأ بثلاث حيضات كعِدّة الطلاق، فإذا تزوجت من آخر بعد انتهاء عدتها كان الزواج الثاني صحيحاً، والأولاد بعده ينسبون لأبويهم. والله أعلم.

[١٨/ ٢٦٨ / ٥٧٠٠]

[إسلام الزوجة دون زوجها الكافر]

٢١١٨ - حضر أمام اللجنة رئيس مكتب الجاليات في لجنة خيرية السيد / جمال - وقدم الاستفتاء التالي:

نرجو إبداء الرأي في الموضوع التالي:

تواجهنا مشكلة في دعوة غير المسلمين إلى الإسلام؛ وهي أن كثيراً من الراغبات في الإسلام عندما يعلمن أن دخولهن في الإسلام سيترتّب عليه الانفصال عن أزواجهن غير المسلمين يتردّدن في الدخول في الإسلام.

والسؤال هو: هل نُطْلِعهن على هذا الحكم قبل الدخول في الإسلام، أم أن نؤخر ذلك حتى يتمكّن الإيمان من قلوبهن، وهل يعتبر ذلك من قبيل ارتكاب أخف الضررين؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.

<<  <  ج: ص:  >  >>