للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأهل - بالإضافة إلى مبلغ من مالي الخاص)، هذا وحتى تاريخه أقوم بتسديد القروض الممنوحة من بنك التسليف ومن بيت التمويل من راتبي الشهري، وأود أن أوضح لحضرتكم بأنني قد سجّلت البيت بالتقسيم بيني وبينهما بالتساوي، أي نصيبي الثلث ونصيب كل واحدة منهما ثلث، علماً بأن والدهما لم يترك لهما إرثاً.

وبعد فترة من الزمن آجرني الله بأن رزقني بزوج تقي يراعي الله، وهدفه الأول من الاقتران بي هو وجود اليتيمتين لدي، وقد بارك الله لنا في ارتباطنا هذا بأن وهبني الله منه طفلاً وطفلة إخوة للبنتين، وبعد أن زاد عدد أطفالي وخوفي من الله بعدم العدل بينهم، وليس لدي المبلغ المكافئ لهم حتى يتم منحي لهم اضطررت إلى أخذ حكم من المحكمة بإمكانية شراء حصتيهما ليصبح البيت باسمي كاملاً، ويوزع بعد ذلك بإرث حسب الشرع بين جميع أولادي، وبعد استفساري لدى شؤون القصّر تم توضيح الأمر لدي على النحو التالي: بأنه بعد وفاة الجد بعد عمر طويل إن شاء الله سوف أسأل عن مبلغ البيع لهما، إلا في حالة حصولي على فتوى شرعية لا تلزمني بإعطائهما مبلغ البيع لكون المبلغ في الأصل هو من مالي الخاص، والهدف الأول والأخير كما أسلفتُ هو العدل بين أولادي جميعاً.

هذا، ونظراً لما سبق أرجو من حضرتكم التكرم بإعطائي فتوى شرعية للموضوع سالف الذكر.

[أجابت اللجنة بما يلي]

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن للوالد والوالدة أن يرجعا في هبتهما لأولادهما، وعليه فيجوز للمستفتية الرجوع في هبتها ثلثي البيت، المذكور لبنتيها، فإذا رجعت واستردت ثلثي البيت ثم توفيت بعد ذلك جعل البيت تركة عنها لورثتها

<<  <  ج: ص:  >  >>