ويستوي في ذلك أن يكون الباذل الوالد أو غيره في حال القبول، أمّا لو لم يقبل لا يجب عليه قبول المنحة لما في ذلك عليه من المنّة؛ فلا يجب عليه الحج، أمّا إذا كان الباذل الولد لأبيه؛ فإنه يجب على الوالد قبول هذه المنحة في مذهب الشافعي، وسوّى غير الشافعية الولد بغيره، وهو ما تختاره اللجنة، وعلى هذا فلا يلزم أحداً قبول المنحة للحج أو غيره. والله أعلم.
[٤/ ٩١ / ١١١٠]
[تسيير الجمعية التعاونية رحلة إلى العمرة]
١٠٣٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / مفوَّز، ونصُّه:
قامت إحدى الجمعيات برحلة عمرة، وسجل فيها العديد من المساهمين، وتمّ اختيار المعتمرين عن طريق القرعة، ثم قام مجلس الإدارة بوضع آخرين بالواسطة ..
السؤال: ما حكم الشرع في ذلك؟ وما حكم المخالفة لقرار وزارة الشؤون بمنع الاستثناء؟ وما حكم تصرف مجلس الإدارة؟ وما حكم عمرة المعتمرين المستثنين؟ وعلى من يقع الإثم؛ على المعتمر أم مجلس الإدارة؟
[أجابت اللجنة بما يلي]
لا يجوز للمشرفين على الجمعية القيام بهذه الرحلة على حساب الجمعية، ما لم يوافق على ذلك جميع الأعضاء المساهمين في الجمعية أو أعضاء مجلس الإدارة إذا كان هذا المجلس مفوَّضاً من قبل المساهمين بذلك مسبقاً، فإذا وافقوا على ذلك جاز، وإلا فلا يجوز. فإذا تمت الموافقة على ذلك فيجب أن