للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الإحسان والمكافأة على فعل الخير فهو جائز إن شاء الله. والله أعلم.

[٢٣/ ٣٧٩ / ٧٥٦٩]

تحوُّل الإنسان من جنس لآخر

٣٢٨٣ - عرض على الهيئة الاستفتاء المقدَّم من السيد / فهد، ونصُّه:

ما حكم الشرع فيمن خلقه الله ذكراً وله آلة الذكر فقط، ثم قام بعد ذلك بإجراء عملية لتحويل جنسه من ذكر إلى أنثى، فقام بعمل عملية جراحية لإبراز الصدر وإزالة الجهاز الذكري، والقيام بتصرفات النساء من إزالة الشعر وحفّ الحواجب ووضع المكياج؛ فهل هذه التصرفات جائزة شرعاً؟ وما حكم فاعلها؟ وما حكم الشرع فيمن يتشبه من الرجال بالنساء؟ وماذا يجب على ولي الأمر تجاههم؟

ما حكم الشرع فيمن خلقها الله أنثى ولها آلة الإناث فقط، ثم قامت بعد ذلك بإجراء عملية جراحية لتحويل جنسها من أنثى إلى ذكر، وقامت بإزالة الجهاز الأنثوي وإزالة الصدر، ووضع وتركيب الجهاز الذكري، ومحاولة التشبه بالرجال بكل ما تستطيع؛ فما حكم الشرع في هذا التحول من جنس لآخر؟ وما واجب ولاة الأمور تجاه هؤلاء؟

ملاحظة: لا أقصد بحديثي الخنثى المشكل الذي تكلم عنه الفقهاء، وهو من يملك أو خُلِق وله آلتان، وإنما الحديث عمن خلقه الله وله آلة واحدة، وله وظائف جنس واحد، ويريد أن يتحول إلى آخر.

[أجابت الهيئة بما يلي]

لا يجوز شرعاً التحوُّل في الإنسان من جنس لآخر؛ لما فيه من التغيير لخلق

<<  <  ج: ص:  >  >>