للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الرجاء النظر في الموضوع وإبداء الحكم الشرعي.

وبيّنت المستفتية أمام اللجنة ما في الطلب وقالت: إن المقصود من الاستفتاء أن أعرف إن كنت حلالاً له أم لا، وهل الزوجيّة قائمة أم لا؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

بأنها لا تزال على عصمة زوجها، ويحلّ لهما ما يحلّ للأزواج، وهي باقية معه على طلقتين، والله أعلم.

[٤/ ٣٤٩ / ١٢٩٨]

[طلب الزوجة الطلاق]

٢٢١١ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / ص. ر، وملخصه:

تطلب زوجتي مني الطلاق، بسبب زواجي عليها، وأنا لا أرى ذلك بسبب العشرة الطويلة والعيال بيننا ومصالح مشتركة، ولكن أَلَمَها النفسي يجعلها غير مستقرة، وينعكس ذلك على الأطفال [العيال أربعة من ٩ - ١٩ سنة]؛ فهل عدم استجابتي تسبب لي الإثم، وهل هي مُحِقّة؟ ولكم الشكر.

[أجابت اللجنة بما يلي]

لا يجب على الزوج ولا ينبغي له أن يطلق زوجته بمجرّد طلبها الطلاق منه إذا لم يكن هنالك أسباب حقيقية تبرر هذا الطلب؛ كتقصيره نحوها في النفقة، أو إضراره بها بالضرب والشتم، وأمثال ذلك، كما يحرم على الزوجة أصلاً أن تطلب الطلاق من زوجها لغير مبرر شرعي كما تقدم، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أيُّما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة) [رواه الخمسة

<<  <  ج: ص:  >  >>