للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب البُيُوع

[اشتراط الخيار أكثر من ثلاثة أيام]

١٢١٥ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عبد الله، ونصُّه:

ما حكم الشريعة الإسلامية في عقد بيع اشترط فيه البائع الرجوع في فترة معينة وهو كالآتي: رجل باع عقاراً لشخص آخر، وحرَّر هذا البيع بالدوائر الرسمية الحكومية ولكن المشتري تعهّد في عقد البيع بأنه إذا أرجع له البائع قيمة العقار ومصاريف التسجيل قبل ستة أشهر من تاريخ البيع، فيُرجع المشتري العقار، وإن تأخر البائع عن المدة المحددة ولو بيوم واحد فلا حق له بالرجوع، وكان هذا البيع في سنة ١٩٥٤ م، وكان بمبلغ ٣٨٠ جنيهاً، وبعد مدة ثمانية وثلاثين سنة أراد البائع أن يرجع الثمن وهو مبلغ ٣٨٠ جنيهاً ويسترد العقار.

فأرجو من سيادتكم الإجابة على الآتي:

١ - هل عقد البيع المشترط بالرجوع جائز شرعاً أم لا؟

٢ - هل للبائع الحق في الرجوع بعد مضي الفترة المحددة؟

٣ - هل للبائع الحق في ترجيع المبلغ بعد فترة ٣٨ سنة؟

٤ - هل قيمة العقار في سنة ١٩٥٤ م تتناسب اليوم مع الفرق المتضاعف؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

خيار الشرط عند جمهور الفقهاء لا يجوز أن يزيد عن ثلاثة أيام لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- لمن كان يُخدع في البيوع: «ثم أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها ثلاث ليال»

<<  <  ج: ص:  >  >>