الثاني: وهي طريقة جديدة ومكلفة للدولة، وتعرف بالحمل الاختياري، وتتم بواسطة التلقيح من الأبوين في الأنبوب خارج الرحم، ويمكن إجراء الفحوصات على هذا الجنين بعد مضي ٤٨ ساعة من التلقيح؛ فإن ثبت أن الجنين سليم أُدخل إلى الرحم، وإلا فلا.
[أجابت اللجنة بما يلي]
أولاً: يحظر على الطبيب إجهاض امرأة حامل أتمت مائة وعشرين يوماً، من حين العلوق، إلا لإنقاذ حياتها من خطر محقق من الحمل.
ثانياً: يجوز الإجهاض برضا الزوجين إن لم يكن قد تم للحمل أربعون يوماً.
ثالثاً: إذا تجاوز الحمل أربعين يوماً، ولم يتجاوز مئة وعشرين يوماً، فلا يجوز الإجهاض إلا في الحالتين الآتيتين:
- إذا كان بقاء الحمل يضر بصحة الأم ضرراً جسيماً لا يمكن احتماله، أو يدوم بعد الولادة.
- إذا ثبت أن الجنين سيولد مصاباً على نحو جسيم بتشوّه بدني أو قصور عقلي لا يرجى البرء منهما، ويجب أن تجرى عملية الإجهاض -في غير حالات الضرورة العاجلة- في مستشفى حكومي، ولا تجرَى فيما بعد الأربعين يوماً إلا بقرار من لجنة طبية مشكلة من ثلاثة أطباء اختصاصيين، أحدهم على الأقل متخصص في أمراض النساء والتوليد، على أن يوافق على القرار اثنان من الأطباء المسلمين ظاهري العدالة. فإذا تم تلقيح البييضة في مخبار خارج الرحم، وتبين بعد يومين أو ثلاثة أن الجنين الناتج عن ذلك مصاب بمرض ما، فلا مانع من عدم