للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذرية (خيرية) كانوا مستفيدين من البيت بالسكن، ولم يكن مستأجراً حتى نخرج من قيمة الإيجار الأضاحي والإطعام في المواسم الفاضلة، ومن ثَمّ خرجوا من البيت، وتركوه دون علم الوزارة، فما أصاب البيت من استهلاك فهو من ذرية (خيرية)، وهم في ظنهم أن هذا البيت حق للذرية على أنه ميراث، ولكن في الحقيقة هو مشترك بين الذرية والمساجد، وهم كانوا يطالبون الوزارة بالاستفادة من الإيجار حالياً، والبيع مستقبلاً إذا أرادوا ذلك.

وفي حالة ما إذا صدر الحكم أو صدرت الفتوى لصالحهم أرجو أن يبيَّن في نص الفتوى أنه ليس لهم حق التصرف المطلق ببيع البيت، وإلا ضاع حق مسجد (ابن هبلة).

[أجابت اللجنة بما يلي]

بموجب حجة الوقف المرفقة مع السؤال نص الواقفان (سالم وسلمى) على أن يكون الناظر على هذا الوقف بنتهما (خيرية) مدة حياتها، ثم من بعدها يكون الناظر عليه الأرشد فالأرشد من الموقوف عليهم، وحيث إن الموقوف عليهم هم ذرية (خيرية) وذرية ذريتها ذكوراً وإناثاَ ما تناسلوا بطناً بعد بطن وجيلاً بعد جيل.

فإن اللجنة ترى استحقاق ابنة (خيرية)، وهي زوجة السائل تولِّي النظر على وقف والدتها (خيرية). فلها أن تسعى بالوسائل المشروعة وحسب ما يقتضيه النظام بالمطالبة بحقها هذا. وعليها أن تخرج ما نصت عليه الواقفة من خيرات من أن تضحي لهما، وتطعم في المواسم الفاضلة.

وللذرية أن ينتفعوا بريع العين الموقوفة، وليس لهم حق التملك ولا إنهاء الوقف مطلقا؛ لأنه بعد انقراض الموقوف عليهم ستؤول العين الموقوفة إلى مسجد (ابن هبلة)؛ كما جاء في حجة الوقف.

وتنبه اللجنة على أن ما ورد من اشتراط الأضحية عن الواقفين لا يخرج

<<  <  ج: ص:  >  >>