ولما كانت زوجتي من ذرية الموقوف عليها (خيرية)؛ فإنها أرادت أن تكون ناظرة على هذا الوقف حسب ما جاء في الوثيقة، لكن وزارة الأوقاف مانعت في ذلك زاعمة أنه ليس لأحد غيرها حق النظارة على الوقف.
والسؤال هو: هل يجوز لوزارة الأوقاف الاستيلاء على هذا الوقف، وما هو السبيل إلى وصول زوجتي (وهي من الذرية) إلى حقها في هذا الوقف الذي هو عبارة عن بيت آيل للسقوط، وهل يمكن أن يُحَل الوقف، وأن تأخذ الوزارة نصيبها، وتعطي الذرية نصيبها.
ملاحظة: مرفق مع الاستفتاء صورة وثيقة التملك.
- واطَّلعت اللجنة على وثيقة التملك المتضمنة حجية الوقف ونصُّها:
ثبت لدى إدارة التسجيل في الكويت أن سالماً وزوجته سلمى وقفا بيتهما الواقع في محلة الرشايدة المملوك لهما بالشراء من صالح، كما هو محرر بوثيقة الشراء ... المحدود قبلة بيت فاضل ... والجدار لفاضل، وشمالاً وجنوباً الطريق النافذ، وشرقاً بيت صالح ... والجدار لهذا البيت إلا كومر الجدار؛ فإنه لصالح، وقفاه على بنتهما (خيرية)، ومن بعدها على ذريتها وذرية ذريتها (الذكور والإناث) ما تناسلوا، بطناً بعد بطن، وجيلاً بعد جيل، ثم إذا انقرضوا يرجع وقفاً على مسجد (ابن هبلة)، واشترط كل من (سالم وسلمى) على متولي الوقف أن يضحي لهما ولوالديهما في كل سنة، ويطعم في المواسم الفاضلة، ثم اشترطا معاً على أن يكون الناظر على هذا الوقف بنتهما (خيرية) مدة حياتها، ثم من بعدها يكون الناظر عليه الأرشد فالأرشد من الموقوف عليهم، وقفاً صحيحاً شرعياً {فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ}[البقرة: ١٨١].
ووجهت اللجنة بعض الأسئلة لمندوب الوقف وأجاب بالآتي: