للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قبل طهرها، فإن مكثت في مكة حتى طهرت لزمها طواف الوداع، أما إذا جاءها الحيض قبل طواف الركن، فإن عليها أن تبقى في مكة حتى تطهر وتطوف طواف الركن وهي طاهرة، ولا بديل لذلك، هذا مذهب الجمهور، وذهب الحنفية إلى ما ذهب إليه الجمهور إلا أنهم أجازوا لها إذا أرادت السفر قبل طهرها لضرورة كفوات الرفقة ونحوها أن تعتصب وتطوف طواف الركن وهي حائض، ثم تفدي بناقة تذبحها في الحرم، وتسافر وتعفى من طواف الوداع، والله أعلم.

[١٢/ ١٥٥ / ٣٦٦١]

[ترك المريضة لطواف الوداع]

١٠٩٥ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عبد المحسن، ونصُّه:

قد قمت أنا وزوجتي بأداء فريضة الحج هذا العام، وقد تدهورت صحة زوجتي بالحج؛ فلم تتمكن من أداء طواف الوداع، وقد عدنا إلى الكويت؛ فما هو الحكم؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

نظراً لأن زوجة السائل كانت مريضة وغير قادرة على الطواف فإنه لا شيء عليها قياساً على الحائض والنفساء، وهذا بشرط أن تكون قد طافت طواف الإفاضة قبل ذلك، فإن لم تكن طافت للإفاضة فعليها الرجوع لأداء طواف الإفاضة؛ لأنه ركن لا يسقط إلا بالأداء. والله أعلم.

[٥/ ١١٤ / ١٤٥٩]

<<  <  ج: ص:  >  >>