للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القانون يرجع فيه إلى المشهور في مذهب الإمام مالك، فإن لم يوجد المشهور طبق غيره، فإن لم يوجد حكم أصلاً، طبقت المبادئ العامة في المذهب».

ومن حيث إن المادة (٣٢) من المرسوم بالقانون برقم (١٥) لسنة ١٩٧٩ في شأن الخدمة المدنية نصَّت على أن «تنتهي الخدمة بالوفاة» وإنه قد تكون هناك آثار سلبية في مجال الوظيفة العامَّة، أو في المجال التأميني حال إرجاع تاريخ وفاة الشهيدين إلى عشر سنوات سابقة.

لذا، فإن الديوان يطلب الفتوى الشرعية في تحديد التاريخ الذي يعتدُّ به لوفاة الشهداء من الأسرى والمفقودين؛ ممن يثبت موتهم الحقيقي بالبينة الطبية مع تعذر تحديد تاريخ حقيقي يقيني قطعي للوفاة، وذلك حتى يتسنى لنا بحث الوضع الوظيفي لكافة الحالات المماثلة.

[أجابت الهيئة بما يلي]

يعتمد في تحديد تاريخ الوفاة على البيِّنة (شاهدان من الرجال العدول، أو رجل وامرأتان من العدول أيضاً)، فإذا تعذر ذلك، فعلى شهادة أهل الخبرة من المختصين، فإذا اتفقوا على أن المتوفَّى قد توفي في تاريخ محدد بيقين أو بغلبة ظن راجح، عدّ ذلك التاريخ هو تاريخ الوفاة الحقيقية.

وبما أن أهل الخبرة -وفقاً للتقرير الذي اعتمدت عليه شهادة الوفاة المرفقة- قرروا:

١ - أن السيد / سعداً رحمه الله، توفي قبل عشر سنوات من تاريخ الفحص، وهو: ٨/ ٦ / ٢٠٠٣ م على الأقل، فإنه يُعدُّ متوفَّى بتاريخ ٨/ ٦ / ١٩٩٣ م.

٢ - وأن السيد / لافياً رحمه الله، توفي قبل عشر سنوات من تاريخ الفحص، وهو: ٣٠/ ٧ / ٢٠٠٣ م على الأقل، فإنه يُعدُّ متوفَّى بتاريخ ٣٠/ ٧ / ١٩٩٣ م.

<<  <  ج: ص:  >  >>