للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من وقت حكم القاضي، فتعتد زوجته عدة الوفاة من وقت صدور الحكم، ويستحق تركتَه ورثتُه الموجودون حينئذ.

واعتبار المفقود ميتاً وفقاً لأحكام المواد المشار إليها هو موت حكمي، بموجب حكم يصدر من قبل القاضي بموت شخص من الأشخاص، والمفقود الذي اعتبر ميتاً هو غائب لم يدر موضعه وحياته وموته وانقطع خبره وخفي أثره، وانتهاء الفقدان هنا يكون بالموت الحكمي.

ولما كان موت الشهيدين -رحمهما الله- هو موت حقيقي، وليس موتاً حكمياً، إذ ثبت بالبينة الطبية موتهما -رحمهما الله-، وبذلك تكون قد زالت الجهالة التي كانت تحيط حياتهما أو موتهما، ومن ثمَّ فإن حالتهما تخرج من نطاق الموت الحكمي؛ وفقاً لأحكام المواد (١٤٦، ١٤٧، ١٤٨) من قانون الأحوال الشخصية.

ومن حيث إنه وإن كانت البينة الطبية قد أمكن بموجبها إقامة الدليل على الموت الحقيقي للشهيدين رحمهما الله على وجه الحقيقة واليقين، إلا أنه تعذر بموجبها تحديد تاريخ حقيقي يقيني قطعي لوفاة الشهيدين، إذ ورد في شهادة الوفاة الصادرة عن وزارة الصحة في البيان المتعلق بتاريخ الوفاة أنه مضى على الوفاة حوالي أكثر من عشر سنوات من تاريخ الفحص، وهو ما يعني أن تاريخ الوفاة هنا تاريخ افتراضي ظني لا حقيقي ولا يقيني، فقد تكون الوفاة منذ أكثر من عشر سنوات بشهر أو بشهرين أو بسنة أو سنتين، وقد تكون أيضاً أقل من عشر سنوات، ذلك لأن تحديد التاريخ لم يكن على نحو قاطع.

ولما كان القانون رقم (٥١) لسنة ١٩٨٤ في شأن الأحوال الشخصية قد جاء خالياً من أيِّ نصٍّ يعالج كيفية تحديد تاريخ الوفاة في مثل هذه الحالات، وأن المادة (٣٤٣) من ذات القانون نصَّت على أن «كل ما لم يرد له حكم في هذا

<<  <  ج: ص:  >  >>