للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكون أكله جاهلاً بالحكم الشرعي ليس عذراً، ولا يجزئ إخراج الطعام فدية عن اليوم الذي نسيه، وعليه أن يصوم شهرين متتابعين، وليس هناك عمل آخر يمكن أن يقوم به يسقط هذه الكفارة. والله أعلم.

[١/ ٢٣٤ / ١١٥]

[قطع الصوم المتتابع خطأ]

١٠٠٦ - عرض الاستفتاء المقدَّم من السيد / علي، والذي يفيد فيه:

بأنه قد صَدم شخصاً بالسيارة وتوفي ذلك الشخص، وأن شركة التأمين تكفلت بدفع الدية لأهل هذا الرجل إلَّا أنه لا يطمئن كما يقول للمبلغ المدفوع من قبل شركة التأمين، لذا قرر أن يصوم شهرين متتابعين كفارة عن قتله بالخطأ وفعلاً بدأ بالصوم وفي اليوم الرابع والثلاثين من صيامه استيقظ من نومه في الساعة السادسة إلَّا الربع وهو يظن أن الساعة الخامسة إلاّ الربع فأكل وشرب وجلس ينتظر أذان الفجر، ولما طال به الانتظار نظر إلى الساعة مرة أخرى فتبين أنه أخطأ في الوقت إلَّا أنه أمسك في ذلك اليوم ومازال صائماً، وهو يطلب من اللجنة الفتوى بشأن ما وقع عليه من خطأ.

[أجابت اللجنة]

بالأخذ بما خرجه ابن قدامة في المغني وصححه من جاء بعده من فقهاء الحنابلة: من أن الخطأ لا يقطع التتابع، بل صرحوا بأن من أكل يظن أن الفجر لم يطلع ولكنه قد طلع أن هذا عذر لا يقطع التتابع. والأخذ بهذا فيه تيسير على المستفتي.

كما أفهمته اللجنة أنه لا علاقة بين وجوب الكفارة والدية، لأن الدية حق

<<  <  ج: ص:  >  >>