للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحضر الشاهد الثاني واسمه إبراهيم وقال: إنه زوج أخت الزوجة، وعرض عليه الاتفاق المحرَّر بين الزوجين فقال: بأنه وقع عليه، وقال إنني أمليت على الكاتب صيغة الكتاب، وقال: إن أخت زوجتي وهي زوجة عصام أخبرتني شفويّاً بأنها اتفقت مع زوجها على الطلاق، ولم أسمع من الزوج طلاق زوجته، وإنما هي التي أرادت الطلاق، ولم أسمع من الزوج لفظ الطلاق وإنما كان الأمر مشروعَ طلاقٍ سيتمُّ في المحكمة.

[أجابت اللجنة]

بأن ما تضمّنته الورقة الموقع عليها من الطرفين لا تدلُّ على خلع وقع بل هو مشروع خلع، وعلى ذلك تبقى الزوجة مع زوجها على طلقة واحدة. والله أعلم.

[٤/ ٢٣١ / ١٢١٧]

تُشترط النيَّة للخُلْع بالكتابة

٢٣٢٤ - عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقدَّم من السيد / عبد الحميد.

السؤال: هل يشترط في الخلع التلفّظ، أم الكتابة تعتبر صحيحة ونافذة؟

وهل يشترط إتمام الإجراءات الرسميّة لتثبيت المخالعة؟ وجزاكم الله خيراً.

[أجابت اللجنة بما يلي]

إن الذي يُطبَّق الآن هو قانون الأحوال الشخصية رقم (٥١) لسنة ١٩٨٤ م، والمطبَّق من أول أكتوبر ١٩٨٤ م. في الوقائع التي تحدث من هذا التاريخ، وقد نصت المادة (١٠٤) منه فقرة (أ) على أنه: «يقع الطلاق باللفظ الصريح فيه عُرْفاً ولا يقع بلفظ الكتابة إلا بالنيَّة».

<<  <  ج: ص:  >  >>