للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صعوبة ذلك؛ حيث إن أحدهم غير محدد الجنسية، وبعضهم كبار في السن، لكن حالتهم المادية صعبة، وأفاد أنه يريد تبرئة ذمته وذمة أهله؛ حيث ما زالت التركة موجودة لديهم منذ مدة.

[أجابت اللجنة بما يلي]

على المستفتي أن يطلب ممن يدَّعي قرابته من المتوفاة أن يثبت نسبه منها، وأن يستحصل من القاضي على وثيقة حصر إرث، ثم توزع التركة بحسب وثيقة حصر الإرث القضائية، أما الحج عنها؛ فلا يجوز له أن يحج عنها من التركة إلّا إذا وافق على ذلك الورثة، لأنها لم توصِ بذلك، والله أعلم.

[١٤/ ٣٤٣ / ٤٥١٧]

[حق المعتق في الإرث]

٢٥٦١ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / بيشي، ونصُّه:

أعتق راشد كلاً من عبد الله وابنه بيشي حيث إنهما كانا مملوكين له.

السؤال (أ): ما هي علاقة المعتَقَين بمعتِقِهما هل هي علاقة بنوة أو أخوة في الإسلام أم ماذا؟

(ب) هل يلحق نسب المعتَق بالمُعْتِق ويحمل اسم المُعْتِق إلى اسمه المعروف به؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

عتق الأرقاء من أكثر العبادات أجراً ومثوبة؛ لما ورد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه

<<  <  ج: ص:  >  >>