للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من هذه الاستعمالات؛ لما روى حذيفة قال: «نهانا النبي -صلى الله عليه وسلم- أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها، وعن لُبس الحرير والدِّيباج، وأن نجلس عليه» أخرجه البخاري؛ فلا يجوز ذلك للرجال في غير حالة العذر، إلَّا أن يكون قليلاً لا يزيد عرضه عن أربعة أصابع كحواشي الثوب، وأما اقتناء الأثاث المصنوع من الحرير أو تعليقه فهو جائز؛ لأنه ليس من قبيل الاستعمال المحرم، والله أعلم.

[٤/ ٤٢٠ / ١٣٤٩]

[أسنان الذهب والفضة]

٢٧٧١ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / سعيد، ونصُّه:

اتخاذ أسنان الذهب أو الفضة بقصد الأكل، هل يجوز ذلك أم لا؟ وإذا توفي صاحبها، فهل تُدفن معه أو تُخلع منه؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

يجوز شد الأسنان بالذهب؛ نظراً لأن الذهب لا ينتن في الفم.

وكذلك أخبرته اللجنة أنه إذا توفي من كان قد اتخذ أسناناً ذهبية، فإنها تُنزع منه قبل الدفن ما لم يحصل من ذلك تشويه، والله أعلم.

[٢/ ٢٦٤ / ٦٢١]

[معالجة التشوهات الخلقية بمواد كيماوية]

٢٧٧٢ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / أبي عمر، ونصُّه:

<<  <  ج: ص:  >  >>