للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

التي تعمل جادة لصالح شعبنا وأمتنا وسيطَ خيرٍ بين أهل الخير في بلدنا الحبيب وبين المحتاجين لهذا الخير؛ حيث تتنوع أنشطتها من بناء المساجد ودور تحفيظ القرآن والمدارس، إلى الأوقاف الخيرية وكفالة الأيتام وكفالة الطلاب والفقراء والمساكين، إلى حفر الآبار.

وحيث إن المورد المالي الأساسي والوحيد للجنة هو جمع التبرعات من أهل الخير؛ فنودُّ الاستفسار عن مدى شرعية الصرف من أموال الزكاة على مشاريع المياه، علماً بأن مشاريع المياه تنقسم إلى قسمين هما:

أ - حفر آبار مياه ارتوازية سطحية؛ حيث يخدم البئر الواحد خمسة قرى أو أكثر.

ب- رفع المياه من الأنهار وغيرها إلى أعلى الجبال، وضَخُّها في خزان المياه، ومن ثم يتم توزيعها على عدة قرى مجاورة لبعضها البعض.

علماً بأن أغلب القرى تكون بحاجة ماسّة إلى مثل هذه المشاريع؛ حيث تنقل المياه من مسافات بعيدة سيراً على الأقدام، أو حملها عن طريق الدابة، وفي كلا الأمرين يشكل الأمر مشقة كبيرة على أهل القرى؛ لاضطرارهم لنقل المياه عدة مرات في اليوم، وبشكل مستمر.

[أجابت اللجنة بما يلي]

لا يجوز صرف أموال الزكاة على جلب المياه، وإنما يجوز صرف التبرعات والصدقات العامة على هذا الوجه. والله أعلم.

[١٣/ ٩٤ / ٤٠٠٢]

[دفع الزكاة لصناديق الوقف]

٨٨٥ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم بواسطة السيد / أحمد، ونصُّه:

<<  <  ج: ص:  >  >>