للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المزكي إذا كان في ذلك البلد من هم أحوج إليها من أهل البلد الذي فيه المزكي، أو كان في ذلك البلد قرابة للمزكي من أهل استحقاق الزكاة، أو إذا كان في نقلها تحقيق مصلحة عامّة للمسلمين أكثر ممّا لو لم تنقل.

٢ - تحسب قيمة الزكاة في البلد الذي وجبت عليه فيه.

٣ - الأصلُ والسُّنَّةُ إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد، ويجوز إخراجها طيلة يوم العيد، أمّا تأخيرها عن يوم العيد فيجوز في حالتين:

أولاً: أن يسلمها قبل خروج وقتها إلى جهة مأذون لها من ولي الأمر بتقبل الصدقات وتوزيعها فتؤخر تلك الجهة تسليمَها إلى الفقراء، ويجوز ذلك لأن تلك الجهة تكون مفوضة عن الفقير.

ثانياً: إذا أعد زكاة الفطر لقوم مخصوصين وأخرها لتسليمها لهم في أقرب وقت ممكن. وقد قيل للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: (فإن أخرج الزكاة

ولم يعطها قال: نعم إذا أعدها لقوم) المغني لابن قدامة ١/ ٦٦٦. والله أعلم.

[٢٢/ ١٠٥ / ٦٩٥٣]

زكاة الفطر عن الزوجة الناشز أو المطلقة رجعيا ً

٩١١ - عرض على اللجنة السؤال المقدَّم من لجنة زكاة، وهو:

زوجة ناشز، أو مطلقة طلاقاً رجعياً، وهي في عدتها هل يجب إخراج زكاة الفطر عنها أم لا؟

<<  <  ج: ص:  >  >>