للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٨٤ في شأن الأحوال الشخصية، والمقدَّم من السيد / جاسم، عضو مجلس الأمة. برجاء الاطلاع والدراسة وموافاتنا برأي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية حول ذلك الاقتراح بأسرع وقت ممكن.

- اطلعت اللجنة على الاقتراح بقانون المشار إليه، ونصُّه:

مادة أولى:

يستبدل بنص البند (أ) من المادة ١٨٩ من القانون المشار إليه النص التالي:

حق الحضانة للأم (ثم الأب، ثم لأم الأم، ثم لأم الأب) ثم للخالة، ثم خالة الأم، ثم عمة الأم، ثم الأخت، ثم العمة، ثم عمة الأب، ثم خالة الأب، ثم بنت الأخ، ثم بنت الأخت، بتقديم الشقيق لأم، ثم لأب في الجميع).

[أجابت الهيئة بما يلي]

ترتيب الحاضنات في القانون الحالي مرتَّب على وفق مذهب المالكية، وقد تعارفه النَّاس، وأنسوا إليه، وارتضَوْهُ منذ سنين، ولهذا لا ترى اللجنة داعياً إلى تعديله وتغييره، مع الإشارة إلى أن القانون يلزم الحاضنة بحضانة المحضون في بلد والده، ولا يجيزُ لها السفر به إلى بلدة أخرى من غير موافقة وليِّه؛ لكيلا يخسرَ إشرافَ وليه عليه. والله أعلم.

[٢٢/ ٢٣٧ / ٧٠٨١]

[حضانة الأم الزانية]

٢٤٢٠ - حضر إلى اللجنة السيد / عبد الكريم، وقدّم الاستفتاء الآتي:

هل تصلح مَن ثَبَتَ عليها الزِّنا بإقرارها أن تكون حاضنة لأولادها؟

<<  <  ج: ص:  >  >>