٢٠٥٩ - حضر إلى اللجنة السيد / أحمد، وقدم الاستفتاء الآتي:
شخص يرغب في الزواج من امرأة ولكنه متبنَّى؛ أي ليس هو ابنا للمتبنِّي حقيقة، وهو لا يدري بذلك، فيسأل المتبنِّي هل يذهب معه إلى أهل الزوجة على أنه هو أبوه أم يصارح المتبنَّى بذلك أو يصارح أهل الزوجة بذلك؟
[أجابت اللجنة]
بأن على المتبنِّي أن يخبر الزوجة وأهلها بحقيقة وضع المتبنَّى، وإلا كان غاشّاً، مع الإحاطة بأن المتبنَّى ليس له أي حق على من تبناه، فلا يرث منه، ولا تحرم عليه بناته، ولا محارمه، ولا يصح أن ينسبه إلى نفسه في الجنسية، ولا في أي ورقة رسمية أو غير رسمية، وعليه أن يخبر الولد المتبنَّى بحقيقة أمره. والله أعلم.
[٣/ ٢٥٧ / ٨٧٦]
[الزواج من الأقارب]
٢٠٦٠ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عبد اللطيف - من جريدة يومية، ونصُّه:
ما رأي الشرع في الالتزام بزواج الأقارب؟ وهل حذّر الإسلام من ذلك أم دعا إليه؟
[أجابت اللجنة بما يلي]
زواج المسلم بالمسلمة غير الَمحْرَم جائز شرعاً، وكذلك زواج المسلم بالكتابية (اليهودية أو النصرانية)؛ سواء كانت الزوجة من أقاربه أو من غير أقاربه ما دامت