المصلون فلم يرجع، وأتم الركعة ثم جلس للتشهد وسجد للسهو وسلم، ولما استفسر منه المصلون قال: إنه قام ظناً أنه قام من ثالثة وليست رابعة، علماً بأن من نبهه ليس واحداً ولا اثنين بل أكثر من عشرة.
والسؤال:
١ - ما حكم متابعة الإمام في خطئه إذا كان المأموم متيقناً بخطأ الإمام؟
٢ - ما حكم صلاة من تابع الإمام في الزيادة عالماً بها، ولكنه جهل الحكم إذ يرى وجوب متابعة الإمام؟
٣ - ما حكم صلاة من جلس ولم يتابع الإمام لتأكده من زيادة الركعة وسجد وسلم مع الإمام؟
٤ - ما هو توجيه حديث أن الصحابة رضوان الله عليهم تابعوا النبي -صلى الله عليه وسلم- في صلاته للظهر خمساً؟ وتسليمه الظهر من اثنتين؟ إذ إن بعض الناس احتجوا بهذا الحديث على وجوب متابعة الإمام حتى ولو كان مخطئاً؟
أرجو الجواب بالتفصيل وجزاكم الله خيراً.
[أجابت اللجنة بما يلي]
اختلف الفقهاء في صحة الصلاة المستفتى عنها؛ فيرى الجمهور (المالكية والشافعية والحنابلة) أن الصلاة صحيحة، جلس الإمام بعد الرابعة أو لم يجلس؛ لحديث ابن مسعود قال:«صلى بنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خمساً، فلما انفتل توشوش القوم بينهم فقال: ما شأنكم؟ قالوا: يا رسول الله، هل زيد في الصلاة؟ قال: لا! قالوا: فإنك قد صليت خمساً، فانفتل ثم سجد سجدتين، ثم سلم، ثم قال: إنما أنا بشر مثلكم، أنسى كما تنسون، فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين» رواه مسلم (١).