للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أجابت اللجنة بما يلي]

لا يجوز للشركة المستفتية أن تعلن عن خدمات البنك الربوي بتقديم خصومات لعملائه وإن كان لها في ذلك بعض الفوائد والمصالح؛ لما في الإعلان عنه من مساعدة له على الربا، وهو حرام، لقوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: ٢٧٥]، ولحديث: «لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء» [رواه مسلم] (١). والله أعلم.

[١٩/ ١٩٦ / ٥٩٩٤]

الاستفادة من خصم مُنِح لموظفي الشركة

١٦٦٩ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / جلال، ونصُّه:

لي أصدقاء وأقارب في شركات تجارية تبيع منتجات استهلاكية مختلفة، وهم يحصلون على خصم يصل في بعض الأحيان إلى (٣٠%) من القيمة المعروضة لمشترياتهم، فهل يجوز لي الاستفادة من الخصم الممنوح لهم، بأن أشتري ما أحتاجه تحت أسمائهم؟ ولو افترضنا أن الشركة التجارية تمنح الموظف فيها ميزة أن يشتري لأصدقائه أو من يريد وتمنحه الخصم نفسه، فهل هذا جائز شرعاً؟ جزاكم الله خيراً.

[أجابت اللجنة بما يلي]

العبرة في جواز الانتفاع بهذا الخصم هو القرار الصادر من هذه الشركة؛ فإن منحت هذا الخصم للموظف دون سواه فإنه يحل له دون غيره، أما إن منحته له في كل ما يشتريه لنفسه أو لأصدقائه فإنه يحل لمن حددتهم الشركة، ولا يحل


(١) رقم (١٥٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>